مادة 12

أ – يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات الشركة السورية للنفط بنسبة 15 % من قيمة النفط الخام ومن قيمة الغاز المستهلك.
ب – يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات المؤسسات والشركات العامة التي تتولى استخراج الثروات المعدنية والطبيعية الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
ج – يورد حق الدولة المبين في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة شهريا إلى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة ويعتبر عبئا قابلا للتنزيل في معرض طرح ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات والشركات العامة المعنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *