مادة 120 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يحكم المجلس عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. ويعاد التأمين إلى طالب الرد إذا صدر القرار بقبول الرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *