Call us now:
مادة 120 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يحكم المجلس عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. ويعاد التأمين إلى طالب الرد إذا صدر القرار بقبول الرد.
يحكم المجلس عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. ويعاد التأمين إلى طالب الرد إذا صدر القرار بقبول الرد.