مادة 120 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *