Call us now:
مادة 120
أ – يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 و2 و3 و11/ من المادة /113/ من هذا القانون أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة
1 – الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة.
2 – الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.
3 – الوالدان والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً.
ب – يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.
ج – تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى من أحكام هذه المادة.