مادة 120

-11 ً – إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية أوسلك سلوكاً مجرماً شائناً أو وضع زوجه في خطر جسيم للنفس أو الجسد أو جعل العيشة المشتركة صعبة جداً بسب تصرفه القاسي فهذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر أسباباً مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسي المحلي أو من تلقاء نفسه أيضاً إذا ثبت لديه وقوع هذه الأسباب وكان خطر في الإنتظار-12 ً – في جميع هذه الأحوال يجب العود إلى الحياة المشتركة عند زوال سبب الإفتراق أما إذا تقرر الإفتراق بأمر الرئيس الكنسي إلى زمن معين أو غير معين فلا يلتزم الزوج البريء بذلك إلا بناء على قرار من الرئيس الكنسي أو عند انقضاء الزمن المعين-2 يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة أن ينال هو أيضاً من الرئيس الكنسي المحلي قراراً بالفراق إلى زمن معين أو غير معين بموجب منطوق البند 1 العدد2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *