مادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *