مادة 121 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

على أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين أن يتحققوا من أن الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *