Call us now:
مادة 121 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
على أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين أن يتحققوا من أن الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك.
على أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين أن يتحققوا من أن الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك.