Call us now:
مادة 121 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يتم الندب لمدة محدودة لا تتجاوز السنة.
ب ـ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (آ) السابقة، يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين:
1 ـ إنهاء ندبه، وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها.
2 ـ نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
ج ـ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها، ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها.
د ـ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها، بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها.
هـ ـ يتم تقويم أداء العامل المندب، من قبل الجهة العامة المندب إليها، ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم، من قبل الجهة العامة المندب منها.