مادة 122 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم قيد البيانات التي تقتضيها المعاملة في السجل العقاري الخاص بالوحدة العقارية فور إكمال إجراءاتها القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *