Call us now:
مادة 122 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسبا صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.
**