مادة 122 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسبا صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *