Call us now:
مادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ.
2 ـ يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الاحالة إذا كان صادراً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة الاستئنافية إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.