Call us now:
مادة 122 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا أسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال ميعاد خمس سنوات أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة المهملة.
2 ـ فإذا لم تعمد في خلال شهر إلى إجراء معاملة التصحيح جاز لذي العلاقة أن يطلب الحكم ببطلان الشركة.
3 ـ ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
4 ـ وتصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.