Call us now:
مادة 122 من قانون السلطة القضائية
استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة أشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضاً.