مادة 122 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *