مادة 122

يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجوز 10 % من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *