Call us now:
مادة 122
أ – إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي
1 – إذا كان العامل غير متزوج وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له أجور نقل /2500/ كغ وفق التعرفة الرسمية.
2 – إذا كان العامل متزوجا أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة تدفع له أجور نقل /5000/ كغ وفق التعرفة الرسمية.
3 – أ – إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فيستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول. وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه واثبات وصول الأشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ب – تصرف للعامل النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث وتحدد أنواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ج – يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة.