مادة 123 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

يجب أن تقام الدعوى المدنيةأو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوما تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلا ويضاف إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر من مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *