Call us now:
مادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيداً بشرط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً وإما أسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.