مادة 123 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني حق للشركاء والأشخاص الآخرين أن يقيموا ـ في وقت إقامة دعوى البطلان ـ دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحساب الأولين وكذلك على المساهمين العينين والأشخاص الحائزين لمنافع خاصة إذا كانت معاملات التقدير لم تتم بصدق وأمانة.
2 ـ غير أنه يلزم المدعي أن يثبت أن الضرر الذي لحق به مرتبط بخلل التأسيس ارتباط النتيجة بالسبب.
3 ـ ويكون لدعوى المسؤولية أن يثبت نفس المادة المحددة لدعوى البطلان، على أنه لا يمكن إنزالها إلى أل من ثلاث سنوات بإصلاح خلل التأسيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *