مادة 123 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية:
آ ـ يجوز إعارة العامل المؤصل بناء على طلبه أو على موافقته الخطية:
1 ـ داخلياً: إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة /176/ من هذا القانون، أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية، أو النقابات المهنية.
2 ـ خارجياً: إلى الحومات أو المنظمات العربية والأجنبية، أو الجهات الدولية المختلفة.
ب ـ تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين.
ج ـ يتم تمديد الإعارة، بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة /ب/ السابقة.
د ـ يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية، أو كليهما معاً، أربع سنوات وذلك طيلة مدة خدمة العامل، ويجوز تجاوز هذه المدة بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *