مادة 124 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة. كما لايسمح لهم بالدخول إلى أمكنه العمل.
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه.
وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *