مادة 124

أ – تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب أو المنقولين منها /ومن يعتبرون في حكمهم/ كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.
ب – يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *