مادة 125 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يستلزم عدم الشهر بطلان الشركة أو بطلان البند المغفل وإلقاء المسؤولية التضامنية على الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة وعلى مفتشي الحسابات الأولين الذين تجب عليهم مراقبة القيام بجميع المعاملات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *