Call us now:
مادة 125 من قانون السير
تعفى المركبات من الرسوم المترتبة عليها في الحالتين التاليتين:
1 ـ توقف المركبة عن العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
2 ـ وجود المركبة خارج البلاد السورية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وعلى صاحب المركبة لكي يستفيد من أحكام هذه المادة أن يسلم في الحالة الأولى إلى الدائرة المختصة رخصة السير مع لوحتي تسجيل المركبة ابتداء من تاريخ توقفها، مرفقة بتصريح يبين فيه سبب التوقف.
وعليه في الحالة الثانية أن يبلغ هذه الدائرة موعد مغادرته البلاد السورية وعودته إليها.