Call us now:
مادة 125 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة، ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.
ب ـ استثناء من حكم الفقرة (آ) السابقة، يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة، وسائر التعويضات ـ التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها ـ من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس، لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ج ـ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة (ب) السابقة، بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية على الجهة العامة المعيرة.
د ـ تحدد بمرسوم الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعاد تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة.
هـ ـ تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع وبالمعاش، شريطة أن يؤدى عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة.
و ـ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط العلامات التي حاز خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.