مادة 125 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحاً ولاتشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ولايجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لاتقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة والفترات بحيث لايشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *