مادة 125

يبت مجلس المحافظة نهائياً في الأمور التالية
أ – موازنة المحافظة التي يقدم مشروعها المحافظ ويدرسها المكتب التنفيذي.
ب – تعيين فئات الطرق المحلية في المحافظة وتخطيطها واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بإنشائها وترميمها وصيانتها أو تعديلها وإلغائها.
ج – توزيع الإعانات التي تمنحها الدولة والمدن والقرى لصالح الطرق المذكورة.
د – إنشاء مدارس عامة أولية ابتدائية ومهنية وتعيين مواقعها.
ه- – إنشاء المستوصفات في مختلف أنحاء المحافظة وتوسيع الإسعاف الصحي المجاني وردم المستنقعات الضارة بالصحة.
و – تغيير تخصيص المحلات التي تملكها الدولة في المحافظة المخصصة لدور الحكومة والمحاكم ومعاهد التعليم وثكنات الدرك والسجون والمستشفيات وسائر الدوائر الرسمية.
ز – استئناف مقررات مجالس المناطق.
ح – اقتراح منهاج لاستثمار وتوزيع وتأجير أملاك الدولة.
ط – كل ما جعل القانون أمر البت فيه نهائياً من اختصاص مجلس المحافظة.
ي – الاختصاصات العائدة لمجالس المناطق ضمن مركز المحافظة.
ويجوز للمجلس أن ينيب عنه المكتب التنفيذي بهذه الاختصاصات. وتعتبر قرارات المكتب نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *