مادة 126 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فورا محضرا على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة |120| ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذرا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *