Call us now:
مادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.
2 ـ أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقاً للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد إلى الكفيل.