مادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.
2 ـ أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقاً للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد إلى الكفيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *