Call us now:
مادة 126 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:
1 ـ البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص.
2 ـ البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن الشروط التي تحددها.
3 ـ الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها.
4 ـ البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
5 ـ المخدرات بأنواعها ومشتقاتها.
6 ـ البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.