Call us now:
مادة 126 من قانون السير
لا يجوز بسبب تطبيق المادة السابقة إعادة شيء من الرسوم التي سبق دفعها.
إن هذا الإعفاء يشمل كافة مدة التوقيف ومدة الغياب، إلا أنه لا يجوز طلب الإعفاء عن مدة التوقف أو الغياب السابقة لتاريخ تسليم رخصة السير ول حتى التسجيل والإبلاغ عن موعد السفر.
تفقد المركبة حق الإعفاء المبحوث عنه إذا لم يعلم المسؤول عنها الدوائر المختصة عن تاريخ عودته خلال أسبوع واحد من اليوم الذي يلي دخول المركبة البلاد السورية.