مادة 126 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار وموافقة الجهة المعيرة، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة. على أن لا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك.
ب ـ كما يجوز للجهة المعيرة، في حالات الضرورة التي تقدرها، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (39) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *