مادة 126 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة بغرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقرّان على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له بفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاؤه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته.
وإن لم يكن له أب ولا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة.
وتفريق القاضي لأباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *