Call us now:
مادة 126
ما دام بين الزوجين صلة الزواج يقدر الرجل أن يستبدل دراهم البائنة بأموال غير منقولة وبالعكس إذا كان من مصلحة المرأة
ما دام بين الزوجين صلة الزواج يقدر الرجل أن يستبدل دراهم البائنة بأموال غير منقولة وبالعكس إذا كان من مصلحة المرأة