مادة 127 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها، وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم: تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن 6 ساعات ولا تزيد عن 8 ساعات في اليوم الواحد و48 ساعة في الأسبوع.
ب ـ استثناء من أحكام الفقرة (آ) السابقة، يجوز في حالات خاصة ـ وبقرار من مجلس الوزراء ـ تحديد ساعات العمل اليومية دون القيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين.
ج ـ لا تدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين (آ و ب) السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
د ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال ـ قراراً يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل، وعدد ساعات العمل المتتالية، والمدة التي لا يجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل، وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة.
هـ ـ مع التقيد بأحكام الفقرتين (آ و ب) السابقتين، تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل اليومي، ومواعيد انتهائه ـ حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل.
و ـ إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة إلى الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، فلا ينشئ الحد الأدنى حقاً مكتسباً لأحد، ولا يترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *