مادة 127

للمرأة ما دامت تلك الصلة بينهما أن تسترجع البائنة في الأحوال الآتية فقط وهي–1 لأجل النفقة على نفسها-2 لأجل ابتياع حقل ذي ريع أوفر-3 لأجل الإنفاق على أبيها المنفي أو على رجلها أو أخوتها المعسرين أو على من تجب نفقته عليها وعليه فاسترداد المرأة البائنة من رجلها في حال ارتباطهما بصلة الزواج في غير الأحوال التي ذكرت ليس جائزاً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *