مادة 127

ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الاتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون
1 – المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/ 1949 .
2 – القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958 .
3 – المواد 2 و 3 و 31 و 32 و 36 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 .
4 – المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968 .
5 – المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/ 1969 .
6 – المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/ 1969 .
7 – المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/ 1969 .
8 – المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 .
9 – المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/ 1971 عدا المادة 16 منه .
10 – القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975 .
11 – القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه .
12 – القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 عدا المادة 12 منه .
13 – المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/ 2001 .
14 – القانون رقم 42 تاريخ 20 /5/1944 .
15 – المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 13/5/2000 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *