مادة 128 من القانون العقاري العربي الموحد

يتولى الموثق إبلاغ أصحاب العلاقة بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية وما عليها من حقوق وتحملات وقيود مؤقتة وإثبات ذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *