Call us now:
مادة 128 من القانون العقاري العربي الموحد
يتولى الموثق إبلاغ أصحاب العلاقة بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية وما عليها من حقوق وتحملات وقيود مؤقتة وإثبات ذلك في المحضر.
يتولى الموثق إبلاغ أصحاب العلاقة بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية وما عليها من حقوق وتحملات وقيود مؤقتة وإثبات ذلك في المحضر.