مادة 128 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكي منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *