Call us now:
مادة 128 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكي منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.
**
يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكي منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.
**