مادة 128 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إن النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *