مادة 128 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كان طلب الترخيص يتعلق بتأسيس شركة يتألف جزء من رأسمالها أو كله من أسهم عينية، معطاة لقاء مقدمات عينية فيتحتم على الوزارة قبل إصدار قرار التصديق على النظام الأساسي أن تطلب إلى رئيس محكمة البداية المدنية في مركز الشركة تعيين خبير أو أكثر من قائمة الخبراء التي تضعها وزارة العدلية لتخمين قيمة الأموال المقدمة عيناً.
2 ـ تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والحقوق المعنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *