مادة 128 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع. وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب ـ يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها.
ج ـ يجوز في بعض الجهات العامة، أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين، شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة (آ) السابقة، أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *