Call us now:
مادة 128 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر.
1 ـ أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
2 ـ أن يحرر أولاً فأول كشفاً مبيناً فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم.
3 ـ أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة.
4 ـ أن يبلغ مقدماً الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.