مادة 128 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أسلم الزوجان معاً بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما.
وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *