مادة 128

يتناقش مجلس المحافظة عدا ما ذكر سابقاً في المسائل التي تطلب الحكومة من المحافظة درجها في جدول الأعمال بناء على اقتراح الوزير المختص ويبدي رأيه فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *