Call us now:
مادة 128
يتناقش مجلس المحافظة عدا ما ذكر سابقاً في المسائل التي تطلب الحكومة من المحافظة درجها في جدول الأعمال بناء على اقتراح الوزير المختص ويبدي رأيه فيها.
يتناقش مجلس المحافظة عدا ما ذكر سابقاً في المسائل التي تطلب الحكومة من المحافظة درجها في جدول الأعمال بناء على اقتراح الوزير المختص ويبدي رأيه فيها.