مادة 129 من القانون العقاري العربي الموحد

يجري قيد مؤقت في السجل العقاري لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر للاتفاقات الابتدائية المتعلقة بوحدة عقارية مسجلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *