Call us now:
مادة 129 من القانون العقاري العربي الموحد
يجري قيد مؤقت في السجل العقاري لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر للاتفاقات الابتدائية المتعلقة بوحدة عقارية مسجلة.
يجري قيد مؤقت في السجل العقاري لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر للاتفاقات الابتدائية المتعلقة بوحدة عقارية مسجلة.