Call us now:
مادة 129 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تلتزم الجهة العامة، بمنح كل من العاملين لديها، إجازة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:
1 ـ 15 يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات.
2 ـ 21 يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.
3 ـ 26 يوم عمل: لمن تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة.
4 ـ 30 يوم عمل: لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة.
ب ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها.
ج ـ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة /آ/ من هذه المادة، على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة.
د ـ يجوز بناء على طلب العامل، منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي، وحساب هذه الإجازات من أصل إجازاته الإدارية السنوية، وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.