Call us now:
مادة 129 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لايعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت اشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لايعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت اشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.