مادة 129 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لايعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت اشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *