مادة 129

أ – يجوز لمجلس المحافظة أن يعرب عن أماني يوجهها إلى الحكومة بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة لإجرائها في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة.
ب – لا يجوز للمجلس المذكور أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو أن يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *