Call us now:
مادة 129
أ – يجوز لمجلس المحافظة أن يعرب عن أماني يوجهها إلى الحكومة بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة لإجرائها في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة.
ب – لا يجوز للمجلس المذكور أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو أن يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.