مادة 13 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري:
أ) ـ لكل منطقة عقارية:
أولاً ـ مصنف هجائي بأسماء المالكين.
ثانياً ـ مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.
ب) ـ لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري:
أولاً ـ سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.
ثانياً ـ سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأسا إلى أمين السجل.
ثالثاً ـ دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.
رابعاً ـ دفتر تدون فيه تبليغات العقود.
خامساً ـ دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.
سادساً ـ سجل متسلسل للمراسلات.
سابعاً ـ علبة ترقيم بجرد المحفوظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *